للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حنيفة، وانفرد عثمان بن سليمان البتي، حيث قال: لا فرقة بين المتلاعنين، وهما على نكاحهما (١)، والسنة قاضية عليه، نعم قال أبو حنيفة: لابد من حكم الحاكم بها (٢).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٦٦، "إكمال المعلم" ٥/ ٨٢.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠٥، "الاستذكار" ١٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣، "الإشراف" ١/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>