للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخطيب الحافظ أطلق اسم الإجازة عَلَى ما عدا السماع، وجعل المناولة والعرض من أنواعها، واستدل عَلَى الإجازة (بعين) (١) ما استدل به البخاري عَلَى المناولة، وهو حديث عبد الله بن جحش، فإنه -عليه السلام- ناوله الكتاب فقرأه عَلَى الناس، ويجوز لهم روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن كتابته إليهم تقوم مقامه، وجائز للرجل أن يقول: حَدَّثَنِي فلان كتابة إِذَا كتب إليه (٢).

والمناولة المقرونة بالإجازة لها صور:

إحداها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعًا مقابلًا به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه، أو أجزتُ لك روايته عني، ثمَّ يملكه لَهُ أو يأذن له في نسخه ويقابله به.

ثانيها: أن يدفع (إليه) (٣) الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف به متيقظ، ثمَّ يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فاروه عني، أو أجزت (لك) (٤) روايته، وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا.

وقد أسلفنا أن القراءة عليه تسمى عرضا أيضًا، فليسم هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة، وهذِه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري ومالك وآخرين، والصحيح أنها منحطة عَلَى السماع والقراءة، وهو قول جماعة منهم باقي الأربعة.


(١) في (ف): بغير.
(٢) انظر: "الكفاية في علم الرواية" ص ٤٦٦ - ٤٧١.
(٣) في (ج): إلى.
(٤) في (ف): له.