للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا سودة؛ حرصًا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب (١)، ومن عادته الإحالة على أصل الحديث، لكن هذا غير الحجاب الأول، فإنه أراد هنا حجبة الشخص مطلقًا، وإن كن متلفعات، وفي الأول نزل الحجاب في الدخول عليهن، كما ستعلمه من أنهن كن يحجبن أشخاصهن عن الرجال، كما فعلته حفصة وغيرها.

قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواجه، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز كما في حديث حفصة لما توفي عمر رضي الله عنهما سترها النساء عن أن يُرى شخصها، فلما توفيت زينب جعلوا لها قبة تستر شخصها (٢).

وقد أسلفنا ذلك في الصلاة في الحجاب أحد ما وافق عمر فيه ربه تعالى، ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن تكون (بذة) (٣) الهيئة خشنة الملبس، تفلة الريح، مستورة الأعضاء، غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها.

وقوله: (بني على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب بخبز ولحم) وقد سلف قريبًا اختلاف الرواية فيه، والجمع مما ذكرته.

وقوله فى الآية: {وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ}: بعد الأكل.

وقوله: (وبقي ثلاثة) وفي الرواية الأخرى: رجلان. لعله باعتبارين: كانوا ثلاثة ذهب واحد وبقي اثنان، وهو أولى من قول


(١) سلف برقم (١٤٦) كتاب: الوضوء، باب: خروج النساء: إلى البراز.
(٢) "إكمال المعلم" ٧/ ٥٧.
(٣) في الأصل: (بد) غير منقوطة، وعلمها: (كذا). والمثبت هو الأليق للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>