للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع في بعض نسخ مسلم بإسقاط الزهري، وهو من الرواة عنه، وإلا فقد قال هو: بعده (عن الزهري) بهذا الإسناد. وصرح الدارقطني بقول عمرو، إنما سمعه الزهري.

وقال الجياني: سقط من نسخة ابن ماهان، والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري (١).

والحديث قد يحتج به مالك على أن الفيء لا يقسم وإنما هو ملك موكول إلى اجتهاد الإمام، وكذلك الخمس عنده، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثًا. والشافعي يخمسه، وادعى ابن المنذر انفراده به (٢)، وكان له - عليه السلام - أربعة أخماس وخمس الخمس الباقي، فكان له أحد وعشرون سهمًا والباقي الأربعة المذكورة في الآية: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية. ويتأول قوله هنا: كانت أموال بني النضير. أي: معظمها.

وفيه من الأحكام أيضًا:

جواز ادخار قوت سنة لعياله إذا كان من غلته، أما إذا اشتراه فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس كما حكاه القرطبي (٣)، وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقًا (٤). وفيه أن ذلك لا يقدح في التوكل، فإن سيد المتوكلين فعله، لكنه - عليه السلام - لم يدخر لنفسه شيئًا، وإنما كان يفعل ذلك لأهله؛ لحقوقهم ورفع مطالبتهم، ومع ذلك كان أهله يتصدقن كفعله هو بما يفضل له.


(١) "تقييد المهمل وتمييز المشكل" ٣/ ٨٧٦.
(٢) انظر: "المغني" ٩/ ٢٨٤ - ٢٨٥، "بدائع الصنائع" ٧/ ١١٦.
(٣) "المفهم" ٣/ ٥٥٨.
(٤) انظر: "المنتقى" ٥/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>