للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الكلام عليه من وجوه، ويأتي في اللباس، وأخرجه مسلم والأربعة (١):

أحدها:

زعم الدارقطني أن الأعمش رواه كرواية منصور، وروى عنه عن إبراهيم، عن عبد الله لم يذكر علقمة. ورواه إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم، عن أم يعقوب، عن عبد الله. قال: والصحيح قول منصور. يعني ما في الكتاب (٢).

ثانيها:

الوشم: غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم منه، ثم يحشى ذلك الموضع بكحل أو نورة أو نيل ففاعله واشم، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة (٣)، وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له، فإن فعل بطفلة فالإثم على الفاعل؛ لانتفاء التكليف في حقها وكان ذلك في الجاهلية قال أصحابنا: وموضعه يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بعلاج وجب، وإن لم يمكن إلا بجرح، فإن خاف منه ما أباح التيمم في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تاب انتفى الإثم، وإن لم يخف محذورًا لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء فيه الرجل والمرأة (٤).


(١) أبو داود (٤١٦٩)، الترمذي (٢٧٨٢)، النسائي (٥٢٥٢)، ابن ماجه (١٩٨٩).
(٢) "العلل" ٥/ ١٣٤.
(٣) انظر: "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٨٩٨، "الصحاح" ٥/ ٢٠٥٢ ما دة: (وشم).
(٤) انظر: "المجموع" ٣/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>