للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (للِحُسْن) إشارة إلى أن الحرام منه هو المفعول لطلب الحسن، أما إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن وتحدبه فلا بأس به. وجاء: لعن الواشرة والمتوشرة، كما حكاه أبو عبيد، وهي التي تشر أسنانها، أي: تفلجها وتجردها حتى تكون لها أشر وهي رقة وتحدد في أطراف أسنان الأحداث فهو شبيه بأولئك، يقال فيه: ثغر موشر، وتفعل ذلك العجوز إظهارًا للصغر وحسن الأسنان، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها، واختلف في المعنى الذي نهى عن الوشم وشبهه، فقيل: لأنه من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان، قال تعالى مخبرًا عنه: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} [النساء: ١١٩] وهذا إنما فيما يكون باقيا، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزين؛ فقد أجازه مالك وغيره، حكاه القرطبي (١)، وكرهه للرجال، وأجاز مالك أيضًا نشر المرأة يديها بالحناء. وروي عن عمر إنكار ذلك، فإما أن تخضب بدنها كله أو تدعه، وأنكر مالك هذا عن عمر (٢)، وجاء حديث بالنهي صن تسويد الحناء (٣). كما قال عياض (٤)، وتحمير الوجه، والخضاب بالسواد إن فعل بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فحرام.

خامسها:

قول ابن مسعود: (ومالي لا ألعن من لعن رسول الله).

فيه: دلالة على جواز الاقتداء به في إطلاق اللعن معينًا كان أو غير


(١) "المفهم" ٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٢) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٦٧.
(٣) "المفهم" ٥/ ٤٤٥.
(٤) نقله عن بعض علمائهم صاحبُ "النصائح" كما في "إكمال المعلم" ٦/ ٦٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>