آلائه وفضله بإظهارها واتخاذها؛ لأن الضاحك يكشف ما استتر ويبين ما اكتتم (١).
وفيه من الحكم: جواز نفوذ فعل الأب على الابن وإن كان منطويًا على ضرر إذا كان ذلك من طريق النظر، وأن القول فيه قول الأب والفعل فعله، وكان ذلك الإيثار لقضاء حق الرسول في إجابة دعوته والقيام بحق ضيفه.
قالت: أما ترحل تبغي الغنى … قلت: فمن للطارق المعتم
قالت: فهل عندك شيء له … قلت: نعم جهد الفتى المعدم
فكم وحق الله من ليلة … قد طعم الضيف ولم أطعم
إن الغنى بالنفس يا هذِه … ليس الغنى بالثوب والدرهم
(١) مذهب السلف في الصفات إمرارها كما جاءت من غير تأويل أو تشبيه .. وسيأتي الكلام عليه في كتاب التوحيد باستفاضة إن شاء الله.