للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذِه كانت مبايعته عليه أفضل الصلاة والسلام النساء. وقد سلف هذا الحديث، وأخرجه البخاري في المغازي والنكاح والأحكام والطلاق (١). وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢).

ومتابعة يونس عليها في الطلاق، ومعمر أخرجها في الأحكام. وإسحاق ذكرها الدارقطني (٣)، وإسحاق الأول قيل: إنه ابن راهويه. وقيل: ابن منصور، وكل منهما ثقة، وكلاهما يرويان عن يعقوب.

وعند الزجاج: جلس - عليه السلام - على الصفا، وجلس عمر دونه، فكن النساء يبايعن ويمسحن أيديهن بيد عمر. وقيل: من وراء ثوب (٤).


(١) في المغازي برقم (٤١٨٢) باب: غزوة الحديبية، وفي الطلاق برقم (٥٢٨٨) باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وفي الأحكام برقم (٧٢١٤) باب: بيعة النساء.
وليس هو في النكاح، إنما في الشروط برقم (٢٧١٣) باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام وأيضًا (٢٧٣٣) باب: الشروط في الجهاد، من غير ذكر المبايعة.
(٢) مسلم (١٨٦٦)، الترمذي (٣٣٠٦)، ابن ماجه (٢٨٧٥)، "السنن الكبرى" للنسائي ٥/ ٢١٨ - ٢١٩ (٨٧١٤).
(٣) "علل الدارقطني" ١٤/ ١٢٨.
(٤) انظر: "تفسير الوسيط" ٤/ ٢٨٦، "زاد المسير" ٨/ ٢٤٤ - ٢٤٥، القرطبي ١٨/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>