للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحتمل قوله: (فليس بشيء) يثبت التحريم كما نبه عليه ابن الجوزي، يؤيده رواية النسائي: وسئل فقال: ليست عليك بحرام، أغلظ الكفارة عتق رقبة (١). ووقع في نسخة أبي ذر: (عن يحيى بن حكيم، عن سعيد. وهو خطأ، وصوابه ما سلف كما نبه عليه الجياني (٢).

وعن ابن عباس: يلزمه كفارة الظهار وهو قول أبي قلابة وابن جبير وأحمد وإسحاق (٣). وهذا الحكم من ابن عباس هو مرفوع لتلاوة الآية الكريمة عقبه، ولفعل الشارع له.

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام:

فمذهبنا أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فظهار، أو تحريم عينها لم تحرم، وعليه كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينًا، وإن لم ينو شيئًا فالأظهر أن عليه كفارة يمين. وقيل: لغو لا شيء فيه أصلًا

وذكر القاضي عياض في هذِه المسألة أربعة عشر مذهبًا:

أحدها، وهو مشهور مذهب مالك: أنه يقع به الثلاث، سواء كانت مدخولًا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من ثلاث قيل: في المدخول بها خاصة. وهو قول علي وزيد والحسن والحكم.

ثانيها: أنه يقع الثلاث، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها، قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون.

ثالثها: يقع في المدخول بها ثلاث وغيرها واحدة، قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم.

رابعها: يقع واحدة بائنة، المدخول بها وغيرها، وهي رواية عن مالك.


(١) "سنن النسائي" ٦/ ١٥١.
(٢) "تقييد المهمل" ٢/ ٧٠٠.
(٣) انظر: "الشرح الكبير" ٢٢/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>