للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي أبو الوليد: هذا يعني أن اليسرين عنده الظفر بالمراد والأجر، فالعسر لا يغلب هذين اليسرين، لأنه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهما وهذا عندي وجه ظاهر (١)، وقيل: لما عرف العسر اقتضى استغراق الجنس، فكان الأول هو الثاني، ولما كان اليسر منكرًا كان الأول منه غير الثاني.

وقد روي مرفوعًا "لن يغلب عسر يسرين" (٢) والمعنى على هذا كله أن مع العسر يسرين، وقد روي في "الموطأ": أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل يسوؤه فيجعل الله بعده فرجًا، ولن يغلب عسر يسرين (٣).

(ص) (وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {فَانْصَبْ} فِي حَاجَتِكَ إلى رَبِّكَ) أخرجه ابن جرير عن محمد بن عمرو ثنا أبو عاصم ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح، عنه بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك.

وقال ابن عباس: فانصب يقول: في الدعاء (٤)، وفي رواية: إذا فرغت مما فرض الله عليك من الصلاة فاسأل الله وارغب إليه وانصب له.

وقال الضحاك: يقول: إذا فرغت من المكتوبة قبل أن تسلم فانصب، وقال قتادة: أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في فى دعائه، وقال الحسن: إذا فرغت من جهاد عدوك اجتهد في الدعاء.

وقال زيد بن أسلم: إذا فرغت من جهاد العرب وانقطع جهادهم


(١) "المنتقى" ٣/ ١٦٥.
(٢) "المستدرك" ٢/ ٥٢٨ عن الحسن. قال الذهبي في "التلخيص": مرسل.
(٣) "الموطأ" برواية يحيى ص ٢٧٦، ٢٧٧.
(٤) "تفسير الطبري" ١٢/ ٦٢٨ (٣٧٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>