للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزيد بن ثابت وجماعة الأئمة أصابوا في جمعه وتحصينه وإحرازه، وجروا في كتابته على سنن الرسول وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف وما لم تقم الحجة به (١).

وفيه -كما قال المهلب- أن السنة للخليفة والإمام أن يتخذ كاتبًا يقيد له ما يحتاج إلى النظر فيه من أمور الرعية، ويعينه على تنفيذ أحكام الشريعة؛ لأن الخليفة يلزمه من الفكرة والنظر في أمور من استرعاه الله أمرهم ما يشغله عن الكتاب وشبهه من أنواع المهن، ألا ترى قول الفاروق: لولا الخلافة (٢) لأذنت. يريد أن الخلافة حال شغل بأمور المسلمين عن الأذان وغيره؛ لأن هذا فيه من يقوم مقامه وينوب عنه دون الإمامة، وقد احتج بقوله: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ} [النساء: ٩٥] إلى آخره

من قال: إن الغنى أفضل من الفقر، وقال: ألا ترى قوله: {فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ} الآية. إلى قوله: {الْحُسْنَى} [النساء: ٩٥] بفضيلة الجهاد وبذل المال في إعلاء كلمة الله درجة لا يبلغها الفقراء أبدًا.

وقوله: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} يدل أن أهل الأعذار لا حرج عليهم فيما لا سبيل لهم إلى فعله من الفرائض اللازمة للأصحاء القادرين.

وفيه حجة لمن قال: لا يجوز تكليف ما لا يطاق، وهو قول جمهور الفقهاء (٣).


(١) نقل كلام ابن الطيب هذا ابن بطال ١٠/ ٢٢٧.
(٢) ورد بهامش الأصل: كذا أحفظه: الخِلّيفي بكسر الخاء والتشديد: الخلافة، وهذا وأمثاله من أبنية المبالغة، يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٧٣٣، عند تفسيره لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، "المنثور في القواعد" ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، "المستصفى" ص ٧٠، "البحر المحيط" للزركشي ٢/ ١٠٩ - ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>