للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها:

حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي المرأة والْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ". وقد سلفا في الجهاد (١).

وفي إسناد الثاني -من حديث ابن عمر- عمر بن محمد العسقلاني، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكر، مدني، نزل عسقلان ومات بها مرابطًا بعد أخيه أبي بكر بقليل، ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن عبد الله، وخرج سنة خمس وأربعين ومائة، وقيل: سنة خمسين.

وقد أسلفناه في الجهاد الكلام على ذلك وأنه حقيقة (٢).

وأنه قول مالك، ويؤيده قوله: الشؤم في كذا - أو إنما الشؤم في كذا، وإن منهم من قال: إنه ليس حقيقة.

يؤيده رواية: "إن كان الشؤم في شيء" والآية التي ذكرها البخاري نزلت في نساء أهل مكة يمنعن أزواجهن وأولادهن من الهجرة وتعلقن بهم فنزلت الآية (٣).

قال أبو عبد الملك: ويجوز أن يكون على الحقيقة، وأن الشيطان يلقي على الرجل ما يشغله عن الطاعة في بعض الأوقات ويدله على المعصية، وقد يعقه فيرتكب كبيرة، ولما كان الشؤم من قبل الزوجة كان الحديث مطابقًا لما بوب عليه.


(١) سلف الأول برقم (٢٨٥٨) وسلف الثاني برقم (٢٨٥٩).
(٢) سلف في حديث رقم (٢٨٥٨)، باب: ما يذكر من شؤم الفرس.
(٣) انظر: "تفسير الطبري" ١٢/ ١١٧ - ١١٨ رواها عن ابن عباس وعكرمة والضحاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>