للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: ١]؛ ولأنه تعالى قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] واللغة لا تدفع التخيير بين شاهدين بينهما تفاوت، ولا يجوز أن يقال: فإن خفتم أن لا تعدلوا في التسع فواحدة؛ لأنه يصير بمنزلة من يقول: إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق الكوفة فامض إليها على طريق كذا، وبالقرب من مكة طرق كثيرة لا يخاف منها، فعلم أنه أراد التخيير بين الواحدة والاثنتين، وبين الاثنتين والثلاث.

وأما قولهم: أنه - عليه السلام - مات عن تسع ولنا به أسوة.

فإنا نقول: أن ذلك من خصائصه، كما خص بأن ينكح بغير صداق، وأن أزواجه لا تنكح بعده وغير ذلك.

وموته عن تسع كان اتفاقا، وصح أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له - عليه السلام -: "اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن" (١) فسقط قولهم.


(١) رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وأحمد ٢/ ١٣. من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>