للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال: فبان ههنا أنه سقط من رواية البخاري: راحة، بعد قوله: (لم ألق بعدكم)؛ لأنه لا يتم الكلام على ما رواه البخاري.

وكذلك سقط منه: وأشار إلى النقرة .. إلى آخره، ولا يقوم يعني: الحديث- إلا بذلك، ولا أعلم ممن جاء الوهم (١).

فصل:

قوله: ("ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب") وقوله بعده: ("الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة") هو إجماع لا خلاف فيه بين الأمة، وقد قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] فإذا كانت الأم والخالة هذِه محرمة فكذا زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن منهما جميعًا، وانتشرت الحرمة إلى أولاده، فأخوها صاحب اللبن عم، وأخوها خال، فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام وبناتهن كالنسب.

قال ابن المنذر: إذا أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على ابنه وأبيه وجده وبني بنيه وبني بناته وكل ولد ذكر وولد ولده وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه، وإذا كان المرضع غلامًا حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه وهو زوج المرضعة، ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت أخيه من الرضاعة (٢).


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٧/ ١٩٥.
(٢) "الإشراف" ١/ ٩١ - ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>