للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحرم ثلاث، روي عن عائشة وابن الزبير، وبه قال أحمد وإسحاق، وأبو ثور وأبو عبيد، واحتجوا بالحديث السالف: "لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان" (١) (٢).

وقالت طائفة: لا يقع إلا بخمس متفرقات؛ احتجاجًا بقول عائشة: كان فيما نزل في القرآن: (عشر رضعات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما نقرأ في القرآن (٣)، وروي عنها أيضًا أنه لا يحرم إلا بسبع (٤)، وروي: بعشر، أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها (٥)، وروي مثله عن حفصة أم المؤمنين (٦).

وقيل: إن أحاديثها في الرضاع اْضطربت فوجب تركها والرجوع إلى الإطلاق، نقله ابن بطال عن العلماء (٧)، قال الطحاوي: فكيف يجوز أن تأمر عائشة بعشر وهي منسوخة وتركت أن تأخذ بالخمس الناسخة، وحديث الإملاجة لا يثبت؛ لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومرة عن أبيه، ومرة عن عائشة - رضي الله عنها -، ومثل هذا الاضطراب يسقطه. قلت: لا.

قال الطحاوي: وأكثر في ذلك أنَّا رأينا الذي يحرم لا عدد فيه، ويحرم قليله وكثيره، ألا ترى لو أن رجلًا جامع امرأته بنكاح أو ملك


(١) رواه مسلم (١٤٥١) كتاب: الرضاع، باب: المصة والمتين.
(٢) "الإشراف" ١/ ٩٣، وانظر: "المغني" ١١/ ٣١١.
(٣) رواه مسلم (١٤٥٢) كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٦٦ (١٣٩١١)، (١٣٩٢١)، الدارقطني ٤/ ١٨٣.
(٥) "ابن أبي شيبة" ٣/ ٥٤٢ (١٧٠٢٥).
(٦) "الموطأ" ص ٣٧٣.
(٧) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٩٨ - ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>