للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أدن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها، وهو قول مالك (١) ومن تبعه وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة (٢) والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والشافعي (٣) وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور، ومن تبعهم من أهل الحديث (٤)، وروي عن جابر بن عبد الله وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أدن يدخل بها تزوج ابنتها (٥).

واختلفوا في معنى الدخول الذي يصح به تحريم الربائب، فقالت طائفة: الدخول: الجماع، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وعبد الكريم، وفيه قول ثان وهو أن تحريم ذلك (التفتيش) (٦) والقعود بين الرجلين هكذا قال عطاء، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأته فلا يحل له أن ينكح أمها ولا ابنتها.

وقال الأوزاعي: إذا دخل بالأم وعراها أو لمسها بيده، أو أغلق بابا، أو أرخى سترًا فلا يحل له نكاح ابنتها (٧)، وسيأتي أيضًا.

فصل:

اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤] فقالت طائفة: المحصنات في هذِه الآية كل أمة ذات زوج من المسلمين


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٠٧ - ٥٠٨.
(٢) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٣) "الأم" ٥/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٤) انظر: "المغني" ٩/ ٥١٧.
(٥) انظر: "الإشراف" ١/ ٧٧ - ٧٨.
(٦) صورتها في الأصل: التنفيس، وما أثبتناه من "الإشراف".
(٧) انظر: "الإشراف" ١/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>