للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإباحة كما نقله ابن بطال (١)، وإنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح خاصة، لا بالزنا، ألا ترى أنه يجوز نكاح واحدة بعد أخرى، من الأختين، ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره.

والكوفيون على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتها وكذا عكسه، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق أنه تحرم عليه أمها وبنتها (٢)، وهي رواية ابن القاسم في "المدونة" (٣) وقالوا: الحرام يحرم الحلال، وخالف فيه ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وربيعة والليث، فقال: الحرام لا يحرم الحلال، وهو قول في "الموطأ" (٤)، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وحجة هذا القول أنه ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز، ورخص أكثر الفقهاء في تزويج المرأة التي زنى بها، وشبه ابن عباس ذلك بالذي يسرق تمر النخلة فيأكلها ثم يشتريها وكره ذلك ابن مسعود وعائشة والبراء وقالوا: لا يزالان زانيين ما اجتمعا (٥).

فصل:

قوله: (ويروى عن يحيى الكندي .. ) إلى آخره، وفي آخره (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) في كتاب "الثقات" لابن حبان (٦)


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢١٠.
(٢) انظر: "المغني" ٩/ ٥٢٦.
(٣) "المدونة" ٢/ ٢٠٢.
(٤) "الموطأ" ص ٣٣٠ - ٣٣١.
(٥) انظر: "الإشراف" ١/ ٨٤.
(٦) "الثقات" ٧/ ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>