للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء في معنى الدخول بالأمهات، وقد أسلفناه في الباب الذي قبل، وأن ابن عباس قَالَ: إنه الجماع.

قَالَ ابن بطال: ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء، واتفق الفقهاء أنه إذا لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها (١).

قلت: لا، فالخلاف فيه للشافعي، والأظهر من مذهبه أنه لا يحرم به (٢).

ثم اختلفوا في النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها بلذة حرمت عليه أمها وابنتها.

وقال الكوفيون: إذا نظر إلى (فرجها) (٣) للشهوة، كان بمنزلة اللمس للشهوة. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز بالنظر حَتَّى يلمس، قَالَ: وهو قول الشافعي (٤).

قلت: قد أسلفنا أنه خلاف الأظهر في مذهبه، وقد روي التحريم بالنظر عن مسروق، والتحريم باللمس عن النخعي والقاسم ومجاهد (٥)، وأجمع الفقهاء عَلَى أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره (٦).

وشذ أهل الظاهر عن جماعة الفقهاء، وقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجره، واحتجوا بظاهر الآية، قالوا: فتحريمها بشرطين


(١) "ابن بطال" ٧/ ٢١١.
(٢) انظر: "الوسيط" ٣/ ١٤٩.
(٣) في الأصول (وجهها) والصواب ما أثبتناه كما في "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٠٩.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، "المدونة" ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣١٠.
(٦) انظر: "الإشراف" ١/ ٧٧ - ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>