للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإبراهيم بن ميسرة ثقة، خرجوا حديثه، وكان ثقة مأمونًا فقيهًا، وثقه أحمد ويحيى وغيرهما (١).

والجواب عن الآية أن هذا القيد جرى عَلَى الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب: ٥٠]. وكما في وطء الأم بملك اليمين يحرم عليه ابنتها وإن لم تكن في حجره.

فصل:

روى أبو قرة (٢) في "سننه" من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها" والمثنى واهٍ. وفي رواية عن أبيه بمثله وزيادة: "وإن لم يدخل بها فلينكحها".

وروى ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن ابن أم الحكم قَالَ: قَالَ رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها، قَالَ: "لا أرى ذَلِكَ يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها" (٣) وهو منقطع في موضعين.


(١) إبراهيم بن ميسرة الطائفي، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب روى عنه الثوري وابن عيينة. انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ١/ ٣٢٨، "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٢١ (٢٥٥).
(٢) هو المحدث الإمام الحجة، أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، قاضي زبيد، ارتحل وكتب عن موسى بن عقبة، وابن جريج، وعدة، وعنه أحمد بن حنبل، وأبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي، ألَّف سننا وروى له النسائي وحده.
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" ٨/ ١٤٨، "سير أعلام النبلاء" ٩/ ٣٤٦.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٢٠٢ (١٢٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>