للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: عقد النكاح عَلَى الشغار باطل، وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وكان مالك وأبو عبيد يقولان: نكاح الشغار مفسوخ عَلَى كل حال (١)، ووقع في ابن بطال أن با لأول قَالَ أحمد وإسحاق وأبو ثور (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أنهما إن كانتا لم يدخل بهما فسخ، ويستقبل النكاح بالبينة والمهر، فإن دخل (بهما) (٣) فلهما مهر مثلهما، وهو قول الأوزاعي.

واختلفوا إذا قَالَ: أزوجك أختي عَلَى أن تزوجني أختك، عَلَى أن يسميا لكل واحدة منهما مهرًا، أو سميا لإحداهما، فقالت طائفة: ليس هذا بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت، والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل، أو ماتت، أو مات عنها، أو نصفه إن طلقها قبل أن يدخل بها. هذا قول الشافعي وابن القاسم، وكرهه مالك، ورآه من باب الشغار، وبمعناه قَالَ الأوزاعي، وأجازه الكوفيون، ولها ما سمي لها.

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان في الشغار صداق فليس بشغار (٤).

وحجة الذين قالوا: العقد في الشغار صحيح، والمهر فاسد، ويصح بمهر المثل، إجماع العلماء عَلَى أن الخمر والخنزير لا يكون فيها مهر لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول، وسائر ما نهي عن ملكه أو ملك على غير وجهه وسنته.


(١) "الإشراف" ١/ ٤٥.
(٢) ابن بطال ٧/ ٢١٩.
(٣) من (غ).
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٢١٩ - ٢٢٠، "الإشراف" ١/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>