للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق فيما قاسوا عليه أن النكاح لا يفهم منه الهبة والتمليك بخلافها، وقولهم أن الهبة لا تتضمن العوض فيبطل بزوجتكها عَلَى أن لا مهر، فإنه ينعقد عندهم، ولفظ الهبة إذا قصد بها النكاح يتضمن العوض لقوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وكذا الإحلال والإباحة إذا قصد به النكاح صح، وضمن العوض عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>