للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وامرأة أيام الحج تراضيا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام" وفي رواية أبي العميس، عن إياس: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه.

قال البيهقي: زعم زاعم أنه نُهي بضم النون وكسر الهاء، يريد بالناهي عمر بن الخطاب، قيل له: المحفوظ نهى بفتح النون والهاء.

ورأيته في كتاب بعضهم: نها بالألف عَلَى أنها إن كانت الرواية كما قال بضم النون، فيحتمل أن يكون المراد: الشارع، ويحتمل عمر.

ورواية الربيع بن سبرة، عن أبيه من عند مسلم: تمتعت ثلاثًا، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "من كان عنده شيء من هذِه النساء: التي يتمتع بها، فليخل سبيلها" وفي رواية: وذلك في فتح مكة أذن لنا في متعة النساء، فلم يخرج حَتَّى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قد حرم ذَلِكَ إلى يوم القيامة" (١) فالحجة بأن الناهي في هذا إنما هو الشارع، فيكون أولى من رواية من أبهمه (٢).

قَالَ البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع عليه في تاريخه (٣)، وعند أحمد، وذلك في حجة الوداع (٤).

وذهب أبو داود إلى أنه أصح ما روي في هذا (٥)، ورجحه ابن عبد البر وغيره، وهو قوله: وذلك في حجة الوداع (٦)، وخالف ذَلِكَ


(١) مسلم (١٤٠٦)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.
(٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٤.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ١٧٦.
(٤) "المسند" ٣/ ٤٠٤.
(٥) أبو داود (٢٠٧٢).
(٦) "التمهيد" ١٠/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>