للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر في "جامع العلم": أطلق ابن شهاب عَلَى أهل مكة زمانه أنهم ينقضون عُرى الإسلام، ما استثنى منهم أحدًا. وأظن ذَلِكَ، لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء (١).

ونقل ابن بطال عن بعضهم: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس تحليلها، وروي عنه أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة، لكن الذي اتفق عليه أهل الأمصار من أهل الرأي والأثر تحريمها (٢).

قَالَ ابن عبد البر: اتفق أئمة الأمصار مالك وأصحابه، وسفيان، وأبو حنيفة، والشافعي، ومن سلك سبيلهما من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، ومحمد بن جرير عَلَى تحريمها لصحة النهي عندهم (عنها) (٣).

واختلفوا في معنى منها، وهو: الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام أو شهرًا أو أيامًا معلومة وأجلًا معلومًا، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي: هذا نكاح المتعة، وهو باطل، يفسخ قبل الدخول وبعد، وقال زفر: إن تزوجها عشرة أيام ونحوها أو شهرًا، فالنكاح ثابت، والشرط باطل، وهو شاذ.

وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرًا أو مدة معلومة، فإنه لا بأس به ولا تضر في ذَلِكَ نيته إذا لم يشترط ذَلِكَ في نكاحه.


(١) "جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٠٩٨ (٢١٤١).
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٢٥.
(٣) من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>