للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (١).

وهذا قول الأربعة والثوري والكوفيين، وقالوا: (لا) (٢) ينظر إلى غير وجهها وكفيها. و (قال) (٣) الأوزاعي: (ينظر إليها ويجتهد وينظر إلى مواضع اللحم (٤). حجتهم حديث الباب، وما ذكرناه) (٥). واحتج الشافعي بأنه ينظر إليها بإذنها وبغيره بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] قَالَ: الوجه والكفان (٦).

وحديث أبي حميد السالف فإنه صريح فيه، قَالَ: فإن لفظه: "لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم"، وخالفهم آخرون وقالوا: لا يجوز لمن أراد النكاح ولا غيره أن ينظر إليها، إلا أن يكون زوجًا لها، أو ذا محرم منها، ووجهاها وكفاها عورة بمنزلة جسدها.

واحتجوا بحديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن علي أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ له: "يا علي، لا تتبع بالنظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى" (٧).


(١) "شرح ابن بطال " ٧/ ٢٣٦.
(٢) من (غ).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩٥، "الإشراف" ١/ ١٨ - ١٩.
(٤) في الأصل: قاله، والمثبت من (غ).
(٥) من (غ).
(٦) "مختصر المزني" ٣/ ٢٥٦.
(٧) رواه أحمد ١/ ١٥٩، وابن أبي شيبة ٤/ ٧ (١٧٢٢١) والدارمي ٣/ ١٧٧٩ (٢٧٥١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤ - ١٥، وابن حبان ١٢/ ٣٨١، والطبراني في "الأوسط" ١/ ٢٠٩ (٦٧٤)، والحاكم ٣/ ١٢٣، والضياء في "المختارة" ٢/ ١٠٨ - ١٠٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>