للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: يا فلان زوج فإن النساء لا يزوجن (١).

قال ابن المنذر: وأما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة، وبين من لها منهن قدر وغنى، فليس ذَلِكَ مما يجوز أن يفرف به؛ إذ قد سوى الشارع بين الناس جميعًا فقال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢). فسوى بين الجميع في الدماء، فوجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء (٣).

فصل:

قال الداودي: بقي على عائشة - رضي الله عنها - نحو لم تذكره وذكره الله تعالى في كتابه، قوله: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: ٢٥] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وفيما ظهر فهو لوم. ونكاح المتعة أيضًا أهملته.

وفي الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان البدل في الجاهلية أن يقول (الرجل) (٤) للرجل: تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك (٥).

ومرادها: بالأنحاء: الضروب. والاستبضاع: استفعال من البضع وهو النكاح، ويطلق أيضًا على العقد والجماع، وعلى الفرج.


(١) رواها ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٥٣)، ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠١ عن ابن جريج عن عائشة.
(٢) رواه أبو داود (٢٧٥١)، وابن ماجه (٢٦٨٥)، وأحمد ٢/ ١٨٠، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٢٠٨).
(٣) " الإشراف" ١/ ٢٣.
(٤) من (غ).
(٥) "السنن" ٣/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>