للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. وقد سلف.

وذكر فيه حديث عائشة في قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} وقد سلف.

وحديث سهل في الواهبة وقد سلف وفي آخره "زوجتكها بما معك من القرآن".

واختلف العلماء في الولي هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له ويعقد النكاح، ولا يرفع ذَلِكَ إلى السلطان على أقوال سلفت هناك، وعندنا: لا يجمع بين الطرفين إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه (١).

وقال ابن التين عن مذهبه ومذهب الشافعي: إن الخاطب يكون وليًّا. خلافًا للمغيرة وأحمد وأبي حنيفة (٢). ثم قال: دليلنا قصة صفية وقوله: "لا نكاح إلا بولي" وقول أم حكم: نعم، فتزوجها. يريد أنها لم تنكر ولو أنكرته. فقال مالك وغيره ذَلِكَ لها.

وفيه قول: أنه لازم لها. فإن زوجها من غيره، فألزمها ذَلِكَ مرة في "المدونة"، ومرة نعم قال: لم يلزمها (٣).


(١) انظر: "البيان" ٩/ ١٩٠، "روضة الطالبين" ٧/ ٧٠.
(٢) ما نقله ابن التين عن أبي حنيفة والشافعي لا يصح، والمشهور خلافه. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠، "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ١٠/ ٧٢ - ٧٣، "الإشراف" ١/ ٣٠ - ٣١، "البيان" ٩/ ١٨٨.
(٣) "المدونة" ٢/ ١٤٨، ١٤٩. وانظر: "التفريع" ٢/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>