للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قياس مثله، وهو أنهم أجمعوا أن الذكر إذا بلغ لم يكن لأبيه ولا لغيره مدخل في إنكاحه، بخلاف الأنثى الذي له فيه مدخل إما بانكاح أو بإذن؛ فلذا يجب أن يكون حكمهما مختلفين (١).

قال أبو عبيد: الفرق بين الأب وغيره أنه ليس لأحد من الأولياء معه ولايِة ما لم يأت منه عضل، فيكون هو المخرج لنفسه من ولايتها.

وفيه: دلالة على جواز (نكاح من لا وطء) (٢) لعلة بأحد الزوجين، لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع، بل بحسن العشرة، والتعاون على الدهر، وكفاية المؤنة والخدمة، بخلاف من يقول: لا يجوز نكاح لا وطئ فيه. ويؤيد هذا حديث سودة حيث وهبت يومها لعائشة وقالت: ما لي في الرجال من إرب.

واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهلها في ذَلِكَ، فقالت طائفة: تدخل عليه وهي بنت تسع، اتباعًا لحديث عائشة - رضي الله عنها -، وهو قول أحمد وأبي عبيد (٣).

وقال أبو حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغتها ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها (٤).


(١) "المحلى" ٩/ ٤٦٢.
(٢) كذا بالأصول، وفي "عمدة القاري" ١٦/ ٣١٩: (نكاح لا وطء فيه) وهو المناسب للسياق.
(٣) انظر: "المغني" ١٠/ ١٦٩.
(٤) لم أجد قول أبي حنيفة فيما بين يدي من كتب المذهب، والمسألة موجودة عندهم في كتاب النفقات، قالوا: أنه لا تجب النفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>