للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد الثاني ما رواه أبو عبيدة عن أبيه من طريق ابن ماجه: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع سنين (١).

فصل:

حكى الداودي عن ابن أبي ليلى: لا يزويج الأب ابنته الصغيرة إلا برضاها (٢). وعن أحمد: توكل بنت تسع من يزوجها (٣). وعن طاوس أنها تخير إذا بلغت (٤)، وما ذكره البخاري يرد عليهم.

وعندنا أن للأب وكذا الجد عند عدمه يزوج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذان الكبيرة، وهو مذهب مالك في الأب (٥).

وعن أبي حنيفة: لا يجوز له ذَلِكَ حَتَّى يستأذنها إذا بلغت، فإن لم تفعل وكرهته فسخ (٦)، دليلنا قوله - عليه السلام -: "والبكر يزوجها أبوها".


(١) ابن ماجه (١٨٧٧).
(٢) انظر: "الإشراف" ١/ ٢٦.
(٣) انظر: "المغني" ٩/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٤) السابق ٩/ ٤٠٢.
(٥) انظر: "المدونة" ٢/ ١٤٠، "روضة الطالبين" ٧/ ٥٣ - ٥٤.
(٦) "مختصر الطحاوي" ص ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>