للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوجه الرابع: في فوائده:

الأولى: جواز ركوب المميز الحمار، وما في معناه وأن الولي لا يمنعه من ذَلِكَ.

الثانية: صحة صلاة الصبي.

ثالثها: جواز صلاة الإمام إلى غير سترة، وهو دال عَلَى أن الصلاة لا يقطعها شيء، كذا ذكره ابن بطال في "شرحه" (١)، لكن البخاري بوب عليه: سترة الإمام سترة لمن خلفه. كما سلف، وحكى ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع (٢).

قَالَ: وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه؛ وقد قَالَ: (فلم ينكر ذَلِكَ عَلَيّ أحدٌ) (٣)، نعم البيهقي ترجم عليه باب: من صلى إلى غير سترة، ثمَّ ذكر عن الربيع، عن الشافعي أن قول ابن عباس: إلى غير جدار يعني: -والله أعلم- إلى غير سترة (٤) - قُلْتُ: ويؤيد هذا رواية البزار في حديث ابن عباس: وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه (٥). ورجاله رجال الصحيح -ثمَّ قَالَ البيهقي: وهذا يدل عَلَى خطأ من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى سترة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأيده بما روى ابن أبي وداعة قَالَ: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ليس


(١) "شرح ابن بطال" ١/ ١٦١ - ١٦٢.
(٢) "التمهيد" ٤/ ١٩٧.
(٣) "الاستذكار" ٦/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ١٩٤ (٤٢٣٧، ٤٢٣٨، ٤٢٣٩).
(٥) رواه البزار في "مسنده" ١١/ ٢٠١ - ٢٠٢ (٤٩٥١)، وابن خزيمة ٢/ ٢٥، ٢٦ (٨٣٨، ٨٣٩).