للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللترمذي مضعفًا: "واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (١).

ولابن الأثير من الصحابة، من حديث عبد الحميد بن مهدي: ثَنَا المعافى، ثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن عبد الله بن هبار بن الأسود بن المطلب، عن أبيه أنه زوج بنتا له فضرب في عرسها بالكبر (٢). فلما سمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هذا النكاح لا السفاح" (٣).

وللنسائي من حديث عامر بن سعد، عن قطر بن كعب وأبي مسعود قالا "رخص لنا في اللهو عند العرس" (٤) زاد ابن أبي شيبة: ثابت بن وديعة (٥).

وروى الطبري عن السائب بن يزيد: لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواري يغنين، يقلن: حيونا نحييكم، فقال: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: حيانا وحياكم" فقال رجل: يا رسول الله، ترخص للناس في هذا؟ فقال: "نعم، إنه نكاح لا سفاح".

فصل:

ترجم البخاري النكاح والوليمة وذكر ما يدل للوليمة فقط، لأنه قاس النكاح عليها؛ ولأن البناء نكاح، وعندنا الضرب به في العرس والختان جائز، العرس نصًّا والختان قياسًا، وفي غيرهما وجهان، أصحهما


(١) الترمذي (١٠٨٩) وقال: حديث حسن غريب في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. اهـ.
(٢) ورد بهامش الأصل: الكَبَر بفتح الكاف والباء الموحدة: الطبل ذو الوجهين، وقيل: الطبل الذي له وجه واحد.
(٣) "أسد الغابة" ٥/ ٣٨٥.
(٤) "المجتبى" ٦/ ١٣٥.
(٥) ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ (١٦٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>