للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواية ردغ من زعفران دال على أنها مما التصق بجسمه من الثياب المزعفرة التي تلبسها العروس.

وقيل: إن من كان ينكح في [أول] (١) الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة، من علامة العرس والسرور.

ألا ترى قوله: فرأى عليه بشاشة العروس. وقيل: إنما كان يلبسها ليعينه الناس على وليمته ومؤنته. وقد قال ابن عباس: أحسن الألوان كلها الصفرة؛ لقوله تعالى: {صَفْرَاءُ (٢) فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: ٦٩] فقرن السرور بالصفرة.

وكان - عليه السلام - يحب الصفرة، ألا ترى قول ابن عباس (٣) حين سئل عن صبغه بها، فقال: إني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بالصفرة، فأنا أصبغ بها وأحبها (٤). وسيأتي من أحبها ومن كرهها من العلماء في اللباس إن شاء الله تعالى.

والحديث دال أن نهيه الرجال عن المزعفر ليس على وجه التحريم، وإنما ذَلِكَ من وجه دون وجه، كذا في ابن بطال (٥) والنهي محمول على من قصده.

ونقل ابن عبد البر عن الزهري أن الصحابة كانوا يتخلقون ولا يرون به بأسًا. وقال ابن شعبان: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون


(١) زيادة يقتضيها السياق، من "شرح ابن بطال".
(٢) زيادة يقتضيها السياق، إذ هي موضع الشاهد.
(٣) جاء في هامش الأصل: ابن عمر، هذا الذي أعرفه وهو … أستحضر الآن من قول ابن عمر.
(٤) رواه أبو داود (٤٠٦٤)، النسائي ٨/ ١٤٠.
(٥) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥ وانظر فيه قول المهلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>