للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

معنى: (مر بجنبات أم سليم) أي: نواحيها، والجنبات: النواحي، ويحتمل أن يكون مأخوذًا من الجناب، وهو الفناء، وكأنه يقول: إذا مر بفنائها. وقوله: (وهو غَاصٌّ بِأَهْلِهِ). أي: ممتليء. وقوله: (فَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ). النفر من الثلاثة إلى العشرة. وفي رواية: أنهم ثلاثة. وفي أخرى: اثنان. وقول أنس: إنهم قد ذهبوا. وقال قبل هذا: إنهما رجلان. ولا أدري آخبرته أم أُخبر بخروجهما، ويحتمل أن يكون حدث على الشك بعد ذَلِكَ، أو حدث أنه هو المخبر ثم طوى عليه الشك.

وفي الترمذي: وجلس طوائف يتحدثون في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وقوله: ({نَاظِرِينَ إِنَاهُ}). أي: إدراكه ونضجه.

وقوله: وقال أنس: إنه خدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين. قلت: وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن عشرين، مات سنة ثلاث أو اثنين وتسعين. وقد نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث. وجاء في باب الوليمة حق: فمشى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومشيت معه، حتَّى جاء عتبة حجرة عائشة (٢).

العتبة: -بفتح التاء- أسكفة الباب. وسلف الخلاف في وجوب الوليمة، وأن الأظهر عند الشافعية أنها سنة (٣)، وفي قولٍ أو وجهٍ: واجبة (٤)، وهو مذهب أحمد (٥).


(١) الترمذي (٣٢١٨) وقد سبق.
(٢) سيأتي برقم (٥١٦٦).
(٣) انظر: "البيان" ٩/ ٤٨٠.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٧/ ٣٣٣.
(٥) في نسبة المصنف الوجوب لمذهب أحمد نظر، فالمذهب أنها مستحبة قولًا واحدًا، بل لم يختلف فيها أصحاب أحمد. قال في "الإنصاف" ٢١/ ٣١٤: وهي مستحبة، هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وانظر: "المغني" ١٠/ ١٩٢ - ١٩٣، "المحرر" ٢/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>