للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث آخر عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا في وليمة زينب. وقد روى مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم (١).

وهذِه الوليمة كانت على صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر، قيل لأنس: فبأي شيء أولم؟ قال: بسويق وتمر.

قلت: قوله: (ولا أعلم). إلى آخره قد علمه غيره.

فللشافعي قول أنها واجبة، وقد أسلفناه عن أحمد أيضًا (٢)، وهو مشهور مذهب مالك كما قاله القرطبي (٣). وفي حديث ابن بريدة، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا علي، لابد للعرس من وليمة" (٤).

وقال ابن حزم: فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر.

قال: وهو قول أبي سليمان وأصحابنا (٥).

وما أسلفناه عن أحمد ذكره ابن التين.

وأما ابن قدامة فقال في "المغني": يستحب لمن تزوج أن يولم ولو


(١) "الموطأ" ص ٣٣٨.
(٢) سبق بيانه أن ذلك لم يثبت عن أحمد.
(٣) الذي في "المفهم" ٤/ ١٣٦ أن مشهور مذهب مالك أن الوليمة مندوب إليها، لا أنها واجبة.
(٤) رواه أحمد في "المسند" ٥/ ٣٥٩، و"فضائل الصحابة" (١١٧٨)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٥٩) والدولابي في "الذرية الطاهرة النبوية" (٩٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠١٧)، والطبراني في "الكبير" ٢/ ٢٠ (١١٥٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٦/ ٤٣٧.
قال الهيثمي في "المجمع" ٩/ ٢٠٩: رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط وثقه ابن حبان. اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢٣٠: سنده لا بأس به. اهـ.
(٥) "المحلى" ٩/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>