ثالثها: حديثه أيضًا: أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.
رابعها: حديثه أيضًا: بَنَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ.
وقد سلف الكلام على ذَلِكَ في الباب قبله.
وفي حديث عبد الرحمن: استحبابُ الذبح في الولائم لمن وجد ذَلِكَ.
وفيه: أن الوليمة قد تكون بعد البناء؛ لأن قوله:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" كان بعد البناء، وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس بالوليمة بعد البناء. وإنما معنى الوليمة اشتهار النكاح وإعلانه إذ قد تهلك البينة، قاله ربيعة ومالك (١). فكيفما وقع به الاشتهار جاز النكاح.
والحيس: التمر، والسمن، والأقط. قال ابن وضاح: ينزع نواه ويخلط بالسويق.
وقول أنس:(فدعوت رجالًا إلى طعام).
فيه: أن لصاحب الوليمة أن يبعث الرسل فيمن يحضر وليمته، وإن لم يتولَّ ذَلِكَ بنفسه.