للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة أنه رأى رجلًا خارجًا من المسجد بعد الآذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (١)، ومثل هذا لا يكون رأيًا، وإنما كان توقيفًا، نبه على ذلك ابن بطال (٢)، ومثله حديث عمار: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" (٣)، وكذا قال ابن عبد البر: ظاهره أنه موقوف من رواية الجمهور من أصحاب مالك، إلا أن قوله: (فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ). يقتضي رفعه عندهم، وقد رواه (روح بن القاسم) (٤) عن مالك فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بئس الطعام طعام الوليمة" الحديث، ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة.

قال عبد الرزاق: وربما قال معمر في هذا الحديث: ومن لم يأت الدعوة، فقد عصى الله ورسوله (٥).

قال أبو عمر: وحديث أبي هريرة هذا مسند عندهم إلا رواية من رواه مرفوعًا بغير إشكال مما يشهد لما ذكرنا (٦).

ولأبي الشيخ: قال إبراهيم بن بشار الرمادي: قالوا لسفيان: هذا مرفوع. قال: لا، ولكن فيه: فقد عصى الله ورسوله.


(١) رواه مسلم (٦٦٥) كتاب المساجد، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٨٩.
(٣) سبق تخريجه في كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا".
(٤) في الأصول: روح وابن القاسم، وهو خطأ والمثبت هو الصواب، وهو روح بن القاسم التميمي العنبري، أبو غياث البصري.
انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" ٩/ ٢٥٢ - ٢٥٤.
(٥) عبد الرزاق ١٠/ ٤٤٧ - ٤٤٨ (١٩٦٦٢).
(٦) "الاستذكار" ١٦/ ٤٣٩ - ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>