للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ). يريد -والله أعلم-: الإجابة.

وقوله: (فَقَدْ عَصى اللهَ وَرَسُولَهُ). هذا شديدٌ والعصيانُ لا (يطلق) (١) إلا على ترك واجب وكأنه لما بغير الأمر عما كان عليه فأمر بها طاعة لله ولرسوله.

فصل:

من شروط الوجوب أن يعم بدعوته، فإن خص الأغنياء، فالإجابة غير واجبة عندنا، وبه صرح ابن حبيب من المالكية، كما سيأتي.

ولا خلاف بين الصحابة والتابعين في وجوب الإجابة إلى دعوة الوليمة -كما قاله ابن بطال- إلا ما روي عن ابن مسعود أنه قال: نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. وقد دعا ابن عمر في دعوته الأغنياء والفقراء، فجاءت قريش والمساكين معهم، فقال ابن عمر للمساكين: ها هنا اجلسوا، لا تفسدوا عليهم ثيابهم، فإنا سنطعمكم مما يأكلون.

قال ابن حبيب: ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له، ولا معصية في ترك إجابته. وقد حدثني (المغيرة) (٢) أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما تفسير وجوب إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك ولا قلبك. ثم روى عن ابن مسعود قال: إذا اتُّخِذَت النجد، وخُص الغني، وتُرِك الفقير أمرنا أن لا نجيب؛ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -


(١) في الأصول: يتعلق، والمثبت هو الصواب.
وفي إسناده أيضا درست بن زياد، ولا يحتج به، ويقال: هو درست بن حمزة، وقيل: هما اثنان ضعيفان. اهـ
(٢) في الأصل: ابن المغيرة. وهو خطأ، والمثبت من ابن بطال.

<<  <  ج: ص:  >  >>