للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وهل يتعدى لأكثر مما في الحديث أم لا؟ إن فهمت العلة عديناه، و [يكون] (١) الحديث من باب التنبيه (بالأقل على الأكثر) (٢)؛ إذ هي الأمانة والحفظ، وقواعد الشربعة من هذا كثير، والأهل في الحديث مبهم فيطلق على الزوجة، كقول أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول الله. والأهل (إنما) (٣) تطلق على من تلزمه نفقته شرعًا؛ كقول نوح - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: ٤٥]. وكقوله في قصة أيوب - صلى الله عليه وسلم -: {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ} [ص: ٤٣]. وكان الزوجة وولده. وقال في الحديث: "والرجل راعِ في مال أبيه" (٤)، ولم يذكر: الأب راعٍ في مال ولده؛ لأن الابن دخَل في قوله: "أَهْلِهِ". والأهل تطلق على العبيد. قال - صلى الله عليه وسلم -: "سلمان من أهل البيت" (٥)، قال: وكان عبدًا له، أي: منتميًا. إليه (٦).


(١) زيادة يقتضيها السياق من شرح ابن أبي جمرة على الصحيح.
(٢) في الأصول: بالأكثر على الأقل، وهو خطأ والمثبت من شرح ابن أبي جمرة.
(٣) كذا بالأصل، والمعنى يستقيم بدونها.
(٤) سبق برقم (٨٩٣)، وهو عند مسلم (١٨٢٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "بهجة النفوس" لابن أبي جمرة ٢/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>