للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي عبيد: اجتمعت. بالتاء (١).

قال ابن التين: وقوله: (جَلَسَ إِحْدى عَشْرَةَ امْرَأَةً)، أي: جمع مثل: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ}. قال عياض: والأحسن في الكلام حذف علامة التأنيث ونون الجماعة (٢). وباب العدد في العربية أن ما بين الثلاثة إلى العشرة مضاف إلى جنسه، ومن أحد عشر إلى تسعة وتسعين مميز بواحد يدل على جنسه. وما بعد هذا مضاف إلى واحد من جنسه، وقد جاء هنا: النسوة، وهو جنس بعد إحدى عشرة، وهو خارج عن وجه الكلام، ولا يصح نصبه على التفسير؛ إذ لا تفسير في العدد إلا بواحد. ولا يصلح إضافة العدد الذي قبله إليه، ووجه نصبه عندي على إضمار: أعنى، أو يكون مرفوعًا بدلًا من (إحدى عشر) (٣)، وهو الأظهر، وعلى هذا أعربوا قوله تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} [الأعراف: ١٦٠] الأسباط بدل من {اثْنَتَيْ عَشْرَةَ}، وليس بتفسير فيما قاله الفارسي وغيره (٤).

وقولها: (جَلَسَ إِحْدى عَشْرَةَ). قال النحويون: يجوز: جلست، كما تقول في واحد: جلست امرأة. ولو قلت: قام الرجال جاز. ويجوز: قامت، بتقدير: قامت جماعة الرجال، قال تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} [الحجرات: ١٤].

الوجه الخامس:

فيه: جواز نقل الأخبار عن حسن المعاشرة، وضرب الأمثال بها،


(١) "غريب الحديث" ١/ ٣٦٤.
(٢) "بغية الرائد" ص ٢٦.
(٣) في الأصول: أحد عشر. والمثبت من "بغية الرائد".
(٤) "بغية الرائد" ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>