للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ") محمول على الندب لا على الإلزام، وإنما هو من حسن المعاشرة، وخوف المخالفة التي هي سبب البغضة، ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته بغير إذنه، وليس له أن يعطل عليها شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. قلت: ظاهره التحريم، ويؤيده رواية البخاري الآتية في باب لا تأذن في بيته. "لا يحل" (١).

ومراعاة حق الزوج واجبة، وله تحليلها من حج وعمرة مطوعين لم يأذن فيه، وفي الفرض قولان: أظهرهما كذلك.

قال (٢): وفيه حجة لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام التطوع عامدًا عليه القضاء؛ لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور، خلافًا للشافعى وأحمد وإسحاق، حيث قالوا: لا قضاء عليه (٣).

وفيه: أن حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.

واختلف العلماء في قضاء رمضان على قولين:

أحدهما: ليس لها ذلك بل يؤخر إلى شعبان.

وثانيهما: لها، وحديث عائشة - رضي الله عنها - يدل له، معللة بالشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) سيأتي برقم (٥١٩٥).
(٢) أي: المهلب.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٤) رواه مسلم (١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>