للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرفعه: "لا تمنع المرأة زوجها حاجته (وإن كانت على ظهر قتب) (١) ". وفي لفظٍ: "وإن كانت على رأس تنور" (٢).

وله من حديث محمد بن طلحة عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري مرفوعًا: "حق الزوج على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، وألا تخرج إلا بإذنه، وألا تدخل عليه ما يكره" (٣).

ولابن أبي شيبة من حديث ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب" (٤). ورواه أيضًا ليث عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.

وقال أَبن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث جعفر بن ميسرة، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المسوِّفات: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول: سوف سوف حتى تغلبه عيناه.

وفيه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها" قيل: وما عرضها نفسها؟ قال: "إذا نزعت ثيابها وألزقت جلدها بجلده، فقد عرضت نفسها عليه" فقال: هذان الحديثان باطلان (٥).


(١) مكررة في الأصول.
(٢) رواه ابن عدي من طريقي أيوب بن عتبة ٢/ ١٣، ومحمد بن جابر ٧/ ٣٣٢ كلاهما عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعًا به.
(٣) رواه الطبراني في "الكبير" ٢/ ٥٢ (١٢٥٨).
(٤) "المصنف" ٣/ ٥٥٢ (١٧١١٨).
(٥) "العلل" ١/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>