للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاصٍ لله؛ برهان ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢]. وروينا أن امرأة قالت لعمر: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد، ولي زوج شيخ. قال: فما برح إذ جاء زوجها شيخ كبير، فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ قال: نعم. قال: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه ما يجزئ -أو قال: يغني- المسألة. قال ابن حزم: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب؛ لأنه أتى منكرًا من العمل (١).

قلت: في "المزاح والفكاهة" للزبير من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان: قلت لامرأتي: أنا وأنت على قضاء عمر. قالت: وما هو؟ قلت: قضى أنه إذا أصاب الرجل امرأته عند كل طهر فقد أدى حقها. فقالت: أنا أول من رد قضاء عمر.


= وذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٣/ ٣٧٨ وفيه:
وجاءت بزوجها وقال:
يأيها القاضي الفقيه ارْشدُهْ … ألهى خليلي عن فراشي مَسْجدُهُ
زُهْده في مَضْجَعي وتعبدُهْ … نهاره وليله ما يَرْقدُهْ
ولست في أمر النساء أَحمدُهْ … فامْضِ القضا يا كعْب لا تُرْددُهْ
فقال الزوج:
إني أمرؤ قد شفني ما قدْ نَزَلْ … في سورة النور وفي السبع الطّوَلْ
وفي الحواميم الشفاء وفي النَّحْلْ … فردّها عني وعن سوء الجدَلْ
فقال كعب:
إن السعيد بالقضاء من فَضَلْ … ومن قضى بالحق حقًّا وعَدَلْ
إن لها عليك يا بَعَلْ … من أربع واحدة لمن عَقَلْ
..................... … أمضى لها ذاك ودَعْ عنك العِلَلْ
(١) "المحلي" ١٠/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>