للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الذي أشار إليه ليس بواجب؛ لأن الله تعالى قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلًا عن البيوت، وما أوردناه هو ما ذكره المهلب، وقال غيره: إنما اعتزلهن في غير بيوتهن؛ لأنه أنكئ لهن، وأبلغ في عقوبتهن.

وروى ابن وهب، عن مالك قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان له نساء فكان يغاضب بعضهن، فإذا كانت ليلتها جاء بات عندها، ولم يبت عند غيرها، وكان يفترش في حجرتها فيبيت فيها وتبيت هي في بيتها. قلت لمالك: وذلك له واسع؟ فقال: نعم، وذلك في كتاب الله {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (١) [النساء: ٣٤]. قال ابن عباس: أن يكون الرجل وامرأته في فراش واحد ولا يجامعها. وقال السدي: هجرها في المضجع: أن يرقد معها ويوليها ظهره ويطأها (٢) ولا يكلمها.

وقال ابن عباس نحوه، قال: يهجرها بلسانه، ويغلقالها بالقول، ولا يدع جماعها. ذكره الطبري (٣)، فيكون معنى الآية على هذا التأويل: قولوا لهن من القول هجرًا في تركهن مضاجعتكم.

وقال مجاهد فيما ذكره ابن أبي شيبة: لا يقربها. وقال الشعبي: لا يجامعها. وقال مقسم: لا يقرب فراشها. وقال عكرمة: هو الكلام. وقال ابن عباس: إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها (٤).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٢٤.
(٢) قال الطبري -بعد أن نقله عن السدي-: هكذا في كتابي: ويطؤها ولا يكلمها.
(٣) "تفسير الطبري" ٤/ ٦٦ (٩٣٥١)، ٤/ ٦٧ (٩٣٦٨).
(٤) "المصنف" ٤/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>