للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقًا، والحرمة مطلقًا، والجواز بالإذن، والحرمة في الحرة (١).

وجمع ابن التين في المسألة أربعة أقوال عندهم: يعزل حرة كانت أو أمة. يقابله: يعزل في الأمة دون الحرة، في (السرية) (٢) برضاها، وفي الأمة المزوجة برضا سيدها، وهو قول مالك (٣).

وأغرب ابن حزم فقال: لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة، برهان ذلك حديث جدامة قال: وهو في غاية الصحة.

واحتج من أباحه بخبر أبي سعيد الذي فيه: "لا عليكم ألا تفعلوا" قال: وهذا إلى النهي أقرب، وكذلك قاله ابن سيرين، واحتجوا بتكذيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول يهود، وبأخبار أخر لا تصح، ويعارضها كلها خبر جدامة. وقد علمنا بيقين أن كل شيء أصله الإباحة حتى ينزل التحريم، فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا شك أنها قبل البعث وبعد البعث، قال: وهذا أمر متيقن؛ لأنه إذا أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه الوأد الخفي، والوأد محرم،

فقد نسخ الإباحة المتقدمة، وبطل قول من ادعى غيره (٤).

فأما الطحاوي فإنه عكس هذا وقال: يحتمل أن خبر جدامة لما كان على الناس موافقة أهل الكتاب مالم يحدث الله ناسخه، ثم إن الله أعلمه بكذبهم، وأن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، فأعلم أمته بكذبهم وأباح العزل على ما في حديث أبي سعيد، وأن الله إذا أراد شيئًا لا يمكن وقوع غيره (٥).


(١) انظر: "روضة الطالبين " ٧/ ٢٠٥.
(٢) في الأصل أعلاها كلمة: كذا. ومقابلها في الحاشية: كذا الحرية.
(٣) انظر: "الموطأ" ص (٣٦٨).
(٤) "المحلى" ١٠/ ٧٠ - ٧١.
(٥) "شرح مشكل الآثار" ٥/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>