للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في ذلك عن عطاء ومجاهد (١)، وحكى ابن أبي شيبة عن عطاء، وعمرو بن دينار أنهما لا يريان بالتسري بالمجوسية بأسًا قال: وكرهه سعيد بن المسيب (٢)، و (يرده) (٣) قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]. وإلى التمسك بعموم الآية صار جمهور العلماء، ولم يعولوا على ما ظهر من هذا الحديث، ورأوا أن ذلك محمول على جواز وطء من أسلم منهن، وأن الفداء المتخوف فوته بوطئهن إنما هو أثمانهن، وقد دل على صحة هذا التأويل ما ذكر في حديث أبي سعيد، ثم إنا نقول: لو سلمنا أن ظاهر هذا الحديث جواز الإقدام على وطء المسبيات من غير (إسلام) (٤) لزم جواز الإقدام على وطئهن من غير استبراء [و] (٥) مع وجود الحمل البين وهو ممنوع اتفاقًا، فيلزم المنع من الوطء، لاستوائهما في الظهور، ويعلم قطعًا أنهم لا يقدمون على وطء فرج لا يتحقق حله، وكذلك يعلم أنهم لا بد لهم من استبراء وإسلام، وإن كان الراوي قد سكت عنه، وسكوته إما هو للعلم بها وإما لأن الكلام يجمل (في) (٦) غير مقصوده (٧).


(١) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢٠٢.
(٢) "المصنف" ٣/ ٤٧٧ (١٦٣١٠).
(٣) في الأصول: يرد، والمثبت هو المناسب للسياق.
(٤) من (غ).
(٥) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة من "المفهم".
(٦) في الأصل: على، والمثبت من (غ) وهو الموافق لما في "المفهم".
(٧) عبارة "المفهم": يُجْمِل في غير مقصود، ويفصل في مقصوده اهـ. وهذِه الزيادة هامة كما ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>