وقد اختلفوا في المقام المذكور: هل هو من حقوقها عليه أو من حقوقه على سائر نسائه؟ فقالت طائفة: هو حقها، إن شاءت طالبت به وإن شاءت تركته.
وقال آخرون: هو من حقوقه، إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم، فإن أقام عندها ففيه من الاختلاف ما ذكرناه، وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار، وكذلك إن أقام ثلاثًا دار على ما ذكرنا من اختلافهم.
والأول عندي أولى؛ لإخبار الشارع أن ذلك حق للبكر والثيب. وقال ابن التين: في بعض حديث أم سلمة الحجة لأبي حنيفة في قوله: إن السبعة والثلاث للاستئناس، ثم يقسم لصواحبها كذلك، ويحاسبها بالأيام التي حبس عندها.
ونقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يحاسبها، ثم قال: فإن ذلك حق لها. وقيل: للزوج، يريد: إذا كان له نسوة سواها. وقيل: لهما جميعًا.
وفائدة الخلاف: أنها إذا تركته قُسّم بينها وبين غيرها، إذا قلنا: إنه حق لها. وعلى القول بأنه حق له أيضًا إذا تركتْ حقه قسم بينها وبين صواحبها، وإن كرهت. وإن قلنا: لهما -وهو الصحيح- فلا يقسم لها ولهن إلا برضاهما جميعًا، أو تنقضي المدة.
فصل:
قال الباجي في "منتقاه": هل يتخلف العروس في هذِه المدة عن الجماعة والجمعة؟ روى ابن القاسم عن مالك المنع (١)، ونقله ابن بطال عن الشافعي، وقال: سحنون: عن بعضهم أنه لا يخرج؛ لأن