للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال غيره: لما جاز له أن يطأ امرأته مرتين أو ثلاثا ثم يغتسل في آخر ذلك، إذا حضر وقت الصلاة، جاز له أن يطأ امرأتين في ليلة إذا أذنت له صاحبة الليلة، ويغتسل غسلًا واحدًا؛ لفعله - عليه السلام - في طوافه على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة. قال ابن الماجشون ولا يجب على الرجل أن يغشى امرأتيه جميعًا في ليلتهما، ولا بأس أن يغشي إحداهما ويكف عن الأخرى ما لم يرد به الضرر والميل (١).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٦١٢، "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٤١ - ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>