للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض: غير مصفح بكسر الفاء وإسكان الصاد، وقد رويناه بفتح الفاء، أي: غير ضارب بعرضه، بل بحده؛ تأكيدًا لبيان ضربه به لقتله، فمن فتحه جعله وصفًا للسيف، حالا منه، ومن كسره جعله وصفًا للضارب وحالًا منه (١).

قال ابن التين: والتشديد هو ما في سائر الأمهات.

وتفسير غيرة الله ما ذكره البخاري بعد ذلك حيث قال: وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وروي أنه - عليه السلام - قال لسعد، حين قال هذِه المقالة: "كفى بالسيف شا" أراد أن يقول: شاهدًا، فأمسك، وقال: "لولا أن يتتابع فيه السكران والغيران لشرعت ذلك" (٢) ولكن خشي أن يتجاوز السكران والغيران القصد فيقتلا بالظن. وأراد سعد أنه لو وجد رجلاً مع امرأته لضربه بحد سيفه لا بعرضه، ولم يصبر أن يأتي بأربعة شهداء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الديات الحكم فيمن وجد مع

امرأته رجلاً فقتله.

وصفحتا السيف: وجهاه العريضان، وغراراه: خداه.

الحديث الثاني:

حديث عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ماَ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ، وَمَا أحد أَحَبَّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ".

هذا الحديث يأتي في التوحيد (٣).


(١) "مشارق الأنوار" ٢/ ٤٩.
(٢) رواه أبو داود (٤٤١٧)، وابن ماجه (٢٦٠٦)، وانظر "الضعيفة" (٤٠٩١).
(٣) سيأتي برقم (٧٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>