للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الترمذي من حديث ابن أبي مليكة أيضًا، عن عبد الله بن الزبير وقال: حسن صحيح، قال: هكذا قال أيوب: عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير. وقال غير واحد: عن ابن أبي مليكة، عن المسور. فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة رواه عنهما جميعًا (١).

والبضعة: بفتح الباء: القطعة من اللحم، ولا شك أنه - عليه السلام - يتأذى مما تتأذى به.

قال الداودي: وفيه دليل أنه - عليه السلام - كان (اشترط) (٢) على عليٍّ، ولعله -إن صح ذلك- أن يكون عليُّ تطوع به بعد عقدة النكاح.

وفيه: دفاع الرجل عن ابنته، وتكنية الكافر، وهو أبو طالب.

وفيه من الفقه: -كما قال المهلب- قد يحكم في أشياء لم تبلغ التحريم بأن يمنع منها من يريدها، وإن كانت حلالًا؛ لما يلحقها من الكراهية في العرض، أو المضرة في المال.

وفيه أيضًا: بقاء عار الآباء في أعقابهم، وأنهم يعيرون بها، ولا يوازون بالأشراف، كما عيَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنت أبي جهل، وهي مسلمة بعداوة أبيها لله، يحط بذلك منزلتها عن أن تحل محل ابنته، وكذلك السابقة إلى الخير والشرف في الدنيا يبقى في العقب فضله، ويرعى فيهم أمره، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا} [الكهف: ٨٢].

وفيه: أنه لا تجتمع أمة وحرة تحت رجل إلا برضا الحرة؛ لأنه - عليه السلام - لم يجعل بنت عدوه مكافئة لابنته، فكذلك المرأتان الغير متكافئتين


(١) "الترمذي" (٣٨٦٩).
(٢) في حاشية الأصل: لعله: اشترطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>