للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقًا للأمة، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق (١).

فائدة:

عند ابن أبي حاتم: عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: قالت أم سليم: ألا تتزوج في الأنصار؟ قال: "إن فيهن غيرة". قال أبي: المرسل أصح (٢).


(١) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٠٤ - ٣٠٦، و"الاستذكار" ١٦/ ٢٢٩ - ٢٣١، و"الإشراف" ١/ ١٠١ - ١٠٢.
(٢) "علل الحديث" ١/ ٤١٩ (١٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>