للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحج (١). وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي، أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر -وهي تحته يومئذٍ- فرآهم، فكره ذلك، فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال وهو على المنبر: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على المغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان" (٢).

وفيه فائدة جليلة: وهو بيان هذا القول إما في أوائل سنة تسع أو قبلها؛ لأن جعفرًا قتل عن أسماء في جمادى الأولى سنة ثمان.

وأما ابن العربي: فقال: يحمل هذا على أنه كان قبل نزول الحجاب؛ لأن الحجاب لما نزل (انتسخ) (٣) النهي بأعظم منه (٤). وقد يقال: الدخول غير الخلوة. وللترمذي من حديث مجالد، عن الشعبي، عن جابر، يرفعه: "لا تلجوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم". ثم قال: غريب (٥). قلت: وهذا حكمة النهي، ولأحمد: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" (٦). وللترمذي -وقال: حسن صحيح- عن عمرو بن العاصي أنه - عليه السلام - نهانا -أو نهى- أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن (٧).


= والترمذي (١١٧١)، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٨٦ (٩٢١٦).
(١) سلف برقم (١٨٦٢): كتاب: الصيد، باب: حج النساء.
(٢) مسلم (٢١٧٣)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية.
(٣) في الأصل: (افتتح) والمثبت من "عارضة الأحوذي" ولعله الصواب.
(٤) "عارضة الأحوذي" ٥/ ١١٩.
(٥) الترمذي (١١٧٢).
(٦) أحمد ٣/ ٣٣٩.
(٧) الترمذي (٢٧٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>